للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَكلها يفضي إلى التهلكة، وقد نهى الله تعالى عن ذلك؛ فقال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

ولا يباح أكلُ المُسْكِرات، والمُفَتِّرات؛ لأنَّها تَضرُّ العقول والأبدان.

- ويُباح أَكْلُ ما لا يُؤكَلُ عادةً، إذا صار بصفةٍ يسوغ أكْلُها؛ كأَكْل المِسْك، وقِشْر البَيْض، أو قَرْن الحيوان إذا دُقَّ.

- ويُباح أَكْلُ طعامٍ وشرابٍ مُسَوِّسٍ بسُوسِه، ومُدَوِّدٍ بدُودِه؛ كفاكهة مدوِّدةٍ أو مسوِّسة، وكباقلَّاء بذُبابِه، أو خيارٍ وقِثَّاء وحبوبٍ وخَلٍّ بما فيه من دُودٍ، فيُؤكَلُ ما فيها تبعاً لها لا استقلالًا.

ثالثاً: الأَطْعِمَةُ المُحَرَّمَةُ:

يَحرُمُ من الطعام ما يلي:

أ - النَّجِس؛ كالمَيْتَة، والدَّم، ولحم الخنزير، وكذا البَوْل والرَّوث.

- أمَّا الميتة والدَّم؛ فلقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]. ومثله المتنجِّس؛ وهو الطاهر الذي خالط النَّجاسة.

والمراد بالميْتَة: كلُّ ما فارق الحياة بدون ذكاةٍ شرعيَّةٍ؛ ومنها: المَوْقوذَة، والمُتَردِّية، والنَّطيحَة، وما أَكَل السَّبُع منه.

والمراد بالدَّم: المَسْفوح منه. وأمَّا ما يبقى في عُروق اللَّحم بعد التذكية فطاهرٌ مباحٌ.