تجبُ الوصيَّة على من عليه حقٌّ لله تعالى، أو لآدميٍّ بلا بيِّنةٍ؛ كزكاةٍ، أو حجٍّ، أو كفَّارةٍ، أو نَذْرٍ، أو دَيْنٍ، أو كان عنده وديعةٌ بلا بيِّنةٍ؛ وذلك لكَيْ لا تضيع الحقوق والودائع؛ لأنَّ أداءها واجبٌ.
هـ- الوصيَّة المحرَّمةُ:
تَحرُمُ الوصيَّة لوارثٍ، سواءٌ وَرِثَ بفَرْضٍ، أو بِعَصَبَةٍ، أو رَحِمٍ، لحديث أبي أُمامَةَ ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)[رواه أحمد، وأبو داود].
لكنْ إن أجازها الورثةُ صحَّت الوصيَّة؛ لما روي عن ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)[رواه الدارقطني]. ولأنَّ المنع لحقِّ الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه نفذ.