للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ … ) الحديث [رواه مسلم].

- ومنِ امتنعَ عن أدائها بُخْلاً أو تَهاوناً وجبَ على وَليِّ الأَمْر أخذُها منه عُنْوَةً؛ لقول النبيِّ : (وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﷿ [رواه أبو داود]. وعلى وليِّ الأمر أن يعاقبه ويعزِّره لارتكابه أمراً مُحرَّماً.

- فإن كانوا جماعة ولهم مَنَعَةٌ وقُوَّةٌ، قاتَلَهُم الإمامُ حتَّى يُؤدُّوها؛ لأنَّ أبا بكرٍ قاتَلَ مانِعِي الزكاةِ وقالَ: (وَالله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ) [رواه البخاري ومسلم].

- ومن جَحَدَ وجوبَ الزكاةِ وهو عالمٌ بوجوبِها فقد كَفَرَ وارتدَّ عن الإسلامِ، ولو أَخْرَجَها؛ لتكذيبه لله ﷿ ولرسوله وإجماع الأُمَّة، ويجبُ استتابَتُهُ؛ فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ.

رابعاً: الأموالُ التي تجبُ فيها الزَّكاةُ:

تجبُ الزكاةُ في خمسةِ أصنافٍ من المالٍ، وهي:

١) بَهيمةُ الأنعامِ: وهي الإبلُ والبَقرُ والغَنمُ.

٢) الخارجُ من الأرضِ: وهي الزُّروعُ والثِّمارُ.

٣) الأثمانُ: وهي الذَّهَبُ والفِضَّةُ.

٤) عُروضُ التِّجارةِ: وهي السِّلَعُ والبضائِعُ التي أُعِدَّت للتِّجارَةِ.

وسيأتي بيان أحكامِها مفصَّلةً فيما يأتي.