فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ … ) الحديث [رواه مسلم].
- ومنِ امتنعَ عن أدائها بُخْلاً أو تَهاوناً وجبَ على وَليِّ الأَمْر أخذُها منه عُنْوَةً؛ لقول النبيِّ ﷺ:(وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﷿[رواه أبو داود]. وعلى وليِّ الأمر أن يعاقبه ويعزِّره لارتكابه أمراً مُحرَّماً.
- فإن كانوا جماعة ولهم مَنَعَةٌ وقُوَّةٌ، قاتَلَهُم الإمامُ حتَّى يُؤدُّوها؛ لأنَّ أبا بكرٍ ﵁ قاتَلَ مانِعِي الزكاةِ وقالَ: (وَالله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ) [رواه البخاري ومسلم].
- ومن جَحَدَ وجوبَ الزكاةِ وهو عالمٌ بوجوبِها فقد كَفَرَ وارتدَّ عن الإسلامِ، ولو أَخْرَجَها؛ لتكذيبه لله ﷿ ولرسوله ﷺ وإجماع الأُمَّة، ويجبُ استتابَتُهُ؛ فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ.
رابعاً: الأموالُ التي تجبُ فيها الزَّكاةُ:
تجبُ الزكاةُ في خمسةِ أصنافٍ من المالٍ، وهي:
١) بَهيمةُ الأنعامِ: وهي الإبلُ والبَقرُ والغَنمُ.
٢) الخارجُ من الأرضِ: وهي الزُّروعُ والثِّمارُ.
٣) الأثمانُ: وهي الذَّهَبُ والفِضَّةُ.
٤) عُروضُ التِّجارةِ: وهي السِّلَعُ والبضائِعُ التي أُعِدَّت للتِّجارَةِ.