للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الشروط في البيع]

ما سبق من الشروط هي شروط صحَّة البيع، وتُسمَّى الشروط الشرعيَّة، وهناك نوعٌ من الشروط تُسمَّى الشروط في البيع، أو الشروط الجعليَّة؛ أي: التي جعلها العاقد في العقد.

أوَّلاً: تعريف الشَّرْطِ في البيعِ:

الشَّرْطُ في البيعِ: هو إلزامُ أحدِ المتعاقِدَين الآخرَ -بسبب العقد- ما له فيه منفعة.

ويعتبر لترتُّب الحكم عليه: أن يكون الشرط مقارناً للعقد.

ثانياً: مشروعيَّة الشُّروطِ في البيع:

الشُّروطُ في البيع جائزةٌ في الجملة؛ ما لم تخالف دليلاً شرعيًّا، أو تخالف مقتضى عقد البيع. وقد دلَّ على مشروعيَّتها ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [رواه أبو داود].

ثالثاً: أقسامُ الشُّروطِ في البيع:

تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين:

القسم الأوَّل: شرطٌ صحيحٌ، ليس لمن اشتُرِطَ عليه فَكُّه. وهذا القسم ثلاثة أنواع:

١) شرطٌ يقتضيه العقد؛ بأن يشترط البائع أو المشتري شيئاً بحكم الشرع؛ كشرط تقابض الثمن وحلوله، أو تصرُّف كلِّ واحد منهما فيما يصير إليه من الثمن أو السلعة، أو ردِّ السلعة بعيب قديم.