للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما في بطن هذه الفَرَس الأُخرى؛ فلا يخلو من إحدى حالتين:

أُولاهما: ألَّا يتعذَّر معرفة ثمن المجهول؛ فيصحُّ البيعُ في المعلومِ بقِسْطِه من الثمن، ويبطُل في المجهولِ؛ لأنّه لا يصحُّ بيعُه لجهالتِه.

ثانيهما: أن يتعذَّر معرفةُ ثمن المجهول؛ فيبطُل البيعُ في المجهول والمعلوم جميعاً؛ لأنّ ثمنَ المعلوم صار مجهولاً.

الثَّانية: أن يبيع جميع ما يملكُ بعضَه بغير إذن شريكه؛ كما لو باع أرضاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه بثمنٍ واحدٍ؛ فيصحُّ البيع في نصيب البائع بقِسْطِه من الثمن؛ لعدم جهالة الثمن، ولا يصحُّ في نصيب شريكه؛ لعدم إذنه.

وللمشتري الخيار بين ردِّ الأرض، أو الإمساك إن لم يعلم أنّ المبيع مشترك بينه وبين غيره؛ لتبعُّض الصفقة عليه، وللمشتري الأرش إن أمسك فيما يُنقصه التفريق.

الثَّالثة: أن يبيع ما يحلُّ مع ما لا يحلُّ؛ كأن يبيع خلًّا وخمراً بثمن واحد؛ فيصحُّ البيع في الخلِّ بقِسْطِه من الثمن؛ لأنّه مباحٌ يُنتَفَع به يصحُّ بيعه مفرداً، ولا يصحُّ في الخمر؛ لأنَّه يحرمُ بيعه، ويُقدِّر الخمرَ خلًّا؛ ليُقسِّط الثَّمن عليهما فيُسْقِطُ قيمة الخمر.

وللمشتري الخيار بين الفسخ والإمساك إن كان يجهل الحال وقت العقد؛ لتبعُّض الصفقة عليه.