الخُلْع لُغةً: -بضم الخاء- اسمٌ من الخَلْع -بفتحها- بمعنى النَّزْع.
واصطلاحاً: فِرَاقُ الزَّوْجَة بعِوَضٍ يأخذه الزَّوْج منها، أو من غيرها، بألفاظٍ مخصوصةٍ.
وسُمِّي الخُلْع بذلك؛ لأنَّ المرأة تخلع نفسها من الزَّوج كما تخلع اللِّباس من بَدَنها؛ قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].
ثانياً: مشروعيَّةُ الخُلْع:
الخُلْع جائزٌ مشروعٌ، والأصل في مشروعيَّته: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.