للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤) الاكتحالُ بالأسود لغير حاجة؛ لحديث أمِّ سَلَمَة السابق: (وَلَا تَكْتَحِلُ)، ولأنَّه أبلغُ في الزِّينة، فإن كان لحاجةٍ؛ كدواءٍ ونحوه جاز لها.

رابعاً: المكانُ الذي يجبُ فيه قَضاءُ العِدَّة:

- يجبُ على المرأة قضاء عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنةٌ فيه؛ سواء كان مملوكاً لزوجها، أو مؤجَّراً، أو مُعاراً؛ لحديث الفُرَيعَة بنت مالكٍ ، وفيه: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [رواه أبوداود، والترمذي].

إلَّا لحاجة تدعو إلى خروجها منه؛ كخوفها على نفسها أو مالها، أو لا تجد أُجرة كِرائه، ونحو ذلك، فتنتقلُ حيث شاءت؛ للضَّرورة، ولسقوط الواجب؛ للعُذْر.

خامساً: خُروجُ المُعتدَّة وسَفَرُها أثناء العِدَّة:

- لا تخرجُ معتدَّةٌ لوفاةٍ إلَّا نهاراً لحاجتها؛ من بيعٍ، أو شراءٍ، ونحو ذلك، ولو كان لها من يقوم بمصالحها؛ لأنَّ اللَّيل مظنَّة الفساد.

- ومن سافرت بإذن زوجها، أو سافرت معه؛ لتنتقل من بلده إلى بلدٍ آخر، فمات قبل مفارقة البنيان، رجعت واعتدَّت في منزله؛ لأنَّها في حكم المقيمة.

- ولو سافرت المعتدَّة لتجارةٍ، أو زيارةٍ، أو حجٍّ ولم تُحرِم، ومات زوجُها