حملُ الميّتِ ودفنُهُ فرضُ كفايةٍ؛ لقول الله ﷿: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس ٢١]؛ قال ابن عباس ﵄:«معناهُ: أكرمَهُ بدفنِهِ»، ولأنّ في تركِه أذًى للنّاس، وهَتْكاً لحُرمةِ الميّتِ.
لكنْ يسقطُ الحملُ والدَّفنُ والتّكفينُ إذا وليَهم كافرٌ؛ لأنّه لا يُشترطُ الإسلامُ فيمَنْ يتولّى ذلك.
ثانياً: آدابُ حَمْلِ الجنازةِ:
١) يُسَنُّ أن يكونَ الماشِي أمامَ الجنازةِ؛ لحديثِ ابن عمر ﵄ قال:(رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ)[رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. ولا يكرهُ خلفَها.
ويُسنُّ أن يكونَ الراكبُ خلفَ الجنازةِ؛ لحديث المغيرة بن شُعْبَة ﵁ أنّ النّبيّ ﷺ قال:(الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا)[رواه التّرمذيّ].
ويُكرهُ أن يكونَ الراكبُ أمامَها؛ لحديث ثوبان ﵁ قال: (خَرَجْنَا مَعَ