للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في حَمْلِ الميِّت ودَفْنِهِ

أوَّلاً: حكمُ حَمْلِ الميّتِ ودَفنِهِ:

حملُ الميّتِ ودفنُهُ فرضُ كفايةٍ؛ لقول الله ﷿: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس ٢١]؛ قال ابن عباس : «معناهُ: أكرمَهُ بدفنِهِ»، ولأنّ في تركِه أذًى للنّاس، وهَتْكاً لحُرمةِ الميّتِ.

لكنْ يسقطُ الحملُ والدَّفنُ والتّكفينُ إذا وليَهم كافرٌ؛ لأنّه لا يُشترطُ الإسلامُ فيمَنْ يتولّى ذلك.

ثانياً: آدابُ حَمْلِ الجنازةِ:

١) يُسَنُّ أن يكونَ الماشِي أمامَ الجنازةِ؛ لحديثِ ابن عمر قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. ولا يكرهُ خلفَها.

ويُسنُّ أن يكونَ الراكبُ خلفَ الجنازةِ؛ لحديث المغيرة بن شُعْبَة أنّ النّبيّ قال: (الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا) [رواه التّرمذيّ].

ويُكرهُ أن يكونَ الراكبُ أمامَها؛ لحديث ثوبان قال: (خَرَجْنَا مَعَ