للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرُّخصة لا تنقلب تضييقاً.

ثالثاً: ادِّعاءُ المُزكِّي إخراجَ الزَّكاةِ:

من طُلِبَ منه الزَّكاةُ فادَّعى إخراجها، أو أنَّ المال لم يمضِ عليه الحَوْل كاملاً،

أو أنَّ نِصَابَ زكاة المال نَقَص، أو أنَّ مِلْكَه زال عن ذلك المال في أثناء الحَوْل، أو أنَّ ما بيده لغيره؛ فإنَّه يُصدَّق في قوله من غير أن يحلف يميناً؛ لأنَّ الزكاة عبادة مؤتمَنٌ عليها، فالقول قول من تجب عليه بغير يمين؛ كالصلاة والكفَّارات.

رابعاً: إخراجُ الزكاةِ من مالِ الصغيرِ والمجنونِ:

يجبُ على وليِّ الصغيرِ أو المجنونِ أن يُخرجَ زكاة مالهما الذي وجبت فيه الزكاة، لقول عمر : (ابْتَغُوا -وفي رواية: اتَّجروا- بِأَمْوَالِ اليَتَامَى، لا تَأَكُلْهَا الصَّدَقَةُ) [رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي]؛ لأنَّ الزكاة تتعلَّق بعين المال، والنصوص الآمرة بإخراج الزكاةِ لم تفرِّق بين المالِ الذي يملكُه الصغيرُ والكبيرُ، أو العاقلُ والمجنونُ، أو الذكرُ والأنثى؛ لا سيَّما وأنَّ إخراجَ الزكاةِ حقٌّ تدخلُه النيابة؛ كالنفقة عليهما أو تغريمهما.

خامساً: سُننٌ وآدابٌ في إخراجِ الزكاةِ:

١) إظهارُ الزكاةِ عند إخراجها؛ لتنتفي عنه التُّهمة ويُقتدَى به.

٢) أن يقومَ ربُّ المالِ بتفريقها بنفسه؛ ليتيقَّن وصولها إلى مستحقِّيها.

٣) أن يدعوَ آخذُ الزكاةِ للمزكِّي؛ كأن يقول: (آجَرَكَ الله فيما أَعطيتَ، وباركَ