للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبَّاس ، عن النبيِّ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

د - أن يكون عالماً أنَّ كثيره يُسْكِر؛ فإنْ كان جاهلاً بذلك فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّ الحدود تُدْرأُ بالشُّبُهات. ولما رُوِيَ عن عمر وعثمان أنَّهما قالا: (مَا الحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ) [رواه عبد الرزاق].

هـ- أن يكون عالماً بتحريم الخَمْر؛ وهذا خاصٌّ بمن لم ينشأ بين المسلمين؛ كمن نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن المسلمين، أو كان حديث عهدٍ بالإسلام؛ فلا حَدَّ عليه بشُرْبها جاهلاً تحريمها؛ لأنَّ الحدود تُدْرأُ بالشُّبهات، ولأثر عمر وعثمان السَّابق. بخلاف مَنْ نشأ بين المسلمين وادَّعى جهله بتحريم الخَمْر؛ فإنَّه لا يُقبَلُ منه؛ لأنَّ تحريمها لا يكاد يخفى بين المسلمين.

سادساً: كيفيَّة ثبُوت حَدِّ شُرْبِ المُسْكِر:

يثبت حَدُّ شُرْب المُسْكِر بأحد أمرين:

أ - إقرارُ الشَّارب به؛ إذ الإقرار أبلغ من البيِّنة. ويُقْبَل فيه إقرارُه مرَّةً واحدةً؛ لأنَّه حدٌّ ليس فيه إتلافٌ بحالٍ، فأشبه حدَّ القَذْف.

ب- البيِّنة؛ وهي شهادة رَجُلَين عَدْلَين يشهدان أنَّه شَرِب مُسْكِراً.

سابعاً: مِنْ أَحْكامِ شُرْبِ المُسْكِر:

أ - لا يجوزُ شُرْب المُسْكِر للتداوي؛ لحديث وائل بن حُجْر :