باب ميراث المطلَّقة
أوَّلًا: تَعريفُ المُطلَّقة:
المُطَلَّقة لُغةً: بتشديد اللَّام؛ اسمُ مفعولٍ مِنْ «طَلَّق»، مصدره «طَلَاقٌ» بمعنى تَخْلِيَةِ الشيء، وتَسْريحِه، وفَكِّ قَيْدِه.
واصطلاحاً: المرأةُ التي حُلَّ قيدُ نِكاحِها أو بَعْضُه.
ثانياً: أنواعُ المُطلَّقات:
تنقسم المطلَّقات إلى نوعين:
أ - الرَّجعيَّةُ: وهي من يجوز لزوجها ردُّها ما دامت في عِدَّتها من غير استئناف عقدٍ جديد.
ب- البائنُ: وهي من لا يحقُّ للزَّوج ارتجاعها بعد الطلاق إلَّا برضاها، وبعقدٍ جديد. وهو قسمان:
١) بينونةٌ صُغْرَى: وهو الذي يمكن للزَّوج فيه ارتجاع مطلَّقته بعقدٍ جديدٍ، سواء كانت في عِدَّتها، أو بعد انتهاء عِدَّتها.
٢) بينونةٌ كُبْرى: وهي من طلَّقها زوجها ثلاث تَطْليقات.
ثالثاً: مِيراثُ المُطلَّقة:
لا يخلو حال المطلَّقة الرجعيَّة أو البائن من أن يطلِّقها زوجها حال صحَّته، أو حال مَرَضِه مَرَضَ المَوْت المَخُوفِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute