الأوَّل: أن يكون الجاعل أهلاً للتصرُّف؛ وهو البالغ، العاقل، الرشيد؛ فلا يصحُّ من الصغير، والمجنون، والمحجور عليه لسفهٍ.
الثَّاني: أن يكون الجعل (العِوَضُ) معلوماً؛ فلا يصح أن يقول: من ردَّ عليَّ ضالتي فله نصفها. وإلَّا فيكون للعامل أُجرة المِثْل.
الثَّالث: أن يكون الجعل (العِوضُ) مالاً مباحاً؛ فلا يصحُّ أن يكون خمراً، أو خنزيراً. وإلَّا فيكون للعامل أُجرة المِثْل.
الرَّابع: أن يكون العمل الذي عليه الجعل مباحاً؛ فلا يصحُّ على محرَّم؛ كأن يكون العمل غناءً، أو زمراً، أو صناعة مسكرٍ، أو سرقةً، أو عملَ سِحْرٍ، أو نياحةً.
- ويصحُّ عقد الجعالة إذا كان العمل الذي عليه الجعل مجهولاً؛ كأن يقول: من خاط لي هذا الثوب فله كذا؛ من غير أن يبيِّن صفة خياطة الثوب.
- ويصحُّ عقد الجعالة أيضاً إذا كانت مدَّة العمل مجهولة؛ كأن يقول: من حَرَسَ زَرْعِي فله كلُّ يوم كذا.
- ويصحُّ عقد الجعالة إذا كان العامل غير معيَّن؛ كأن يقول: من ردَّ عليَّ ضالَّتي فله كذا.
- ويصحُّ عقد الجعالة على أعمال القُرَب والطاعات التي يتعدَّى نفعها، ويشترط إسلام فاعلها؛ كالأذان، والإمامة، وتعليم القرآن، والفقه، والقضاء، والرُّقية؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ السابق.