للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الزِّنا» وتشير إليه إن كان حاضراً، وتسمِّيه إن كان غائباً، ثمَّ تزيد في الخامسة: «وأنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين»؛ وذلك لقول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦ - ٩].

خامساً: سُنَنُ اللِّعانِ:

يُسنُّ في اللِّعان ما يلي:

أ - أن يتلاعنا قياماً؛ لما جاء في حديث ابن عبَّاس -في قصَّة قَذْف هِلال بن أُميَّة امرأته-: (فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ … ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ) [رواه البخاري].

ب- أن يكون اللِّعان بحضرة جماعة؛ لأنَّ جَمْعاً من الصحابة حضروه مع النبيِّ ، كما في حديث سَهْل بن سَعْدٍ (فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ [رواه البخاري]. ولأنَّ اللِّعان بُنِيَ على التَّغليظ، مبالغةً في الرَّدع به والزَّجر، وفِعْلُه في الجماعة أبلغ في ذلك.

ج- ألَّا يقلَّ عدد الحضور عن أربعة رجال؛ لأنَّ الزوجة ربما أقرَّت بالزِّنا؛ فيشهدون عليها.