للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الردِّ وذوي الأرحام

أوَّلًا: تَعريفُ الرَّدِّ:

الرَّدُّ لغةً: الإعادةُ والصَّرْف، والإرْجاعُ.

واصطلاحاً: زيادةٌ في الأنْصِباء، ونَقْصٌ في السِّهام.

ثانياً: شُروطُ الرَّدِّ:

يُشترطُ للرَّدِّ شرطان:

الأوَّل: أن تكون سِهام الفروض أقلَّ من أصل المسألة.

الثاني: أن لا يوجد عاصِبٌ في الورثة.

فإذا تحقَّق الشَّرطان رُدَّ الزائد من التركة على كلِّ صاحب فَرْض بقَدْر فَرْضِه. إلَّا الزَّوجين؛ فلا يُردُّ عليهما من حيث الزَّوجيَّة؛ لأنَّهما ليسا من ذوي القَرابة.

ثالثاً: أحوالُ مسائلِ الرَّدِّ:

الحالة الأولى: أن لا يكون للميِّت إلَّا وارثٌ واحدٌ بالفَرْض، فيأخذ الوارث كلَّ المال فَرْضاً، ورَدًّا؛ لأنَّه ليس له مُزاحِمٌ من الوَرَثَةِ.

مثاله: توفي عن أُمٍّ. فتأخذ الأمُّ الثُّلُث فَرْضاً، والباقي ردًّا.

الحالة الثانية: أن يكون الوارثون جماعةً من جِنْسٍ واحدٍ؛ كالبنات، أو