للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل توبة المرتدِّ

- تحصلُ توبةُ المرتدِّ -وكذا كلُّ كافِرٍ- بإتيانِه بالشَّهادتين، وهي قول: (أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا الله، وأشهدُ أنَّ مُحمَّداً رسولُ الله)؛ لحديث ابن عمر أنَّ رسول الله قال: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّاهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّاهِ) [رواه البخاري، ومسلم]. وإذا ثبت بهما إسلامُ الكافِر الأصليِّ فكذلك يثبت بهما إسلام المُرتدِّ.

- لكن إن كانت رِدَّته بإنكار فَرْضٍ، أو تحليل حَرامٍ، أو تحريم حَلالٍ مُجمَعٍ عليهما، أو إنكارِ نُبُوَّةِ نَبِيٍّ من الأنبياء، أو كتابٍ من كُتُبِ الله، ونحو ذلك، فإنَّه يُشتَرَطُ مع إتيانه بالشهادتين: إقرارُه بما أنكره؛ لأنَّ كُفْرَه إنَّما كان لإنكاره ذلك وجَحْده، فلا بُدَّ من إتيانه بما يَدلُّ على رجوعه عنه.

- لا يُغني قول الكافر: (محمَّدٌ رسولُ الله)، عن كلمة التوحيد؛ وهي: (أشهدُ أن لا إله إلَّا الله)، بل لا بُدَّ من الإتيان معه بكلمة التوحيد حتَّى يُحكَمَ بإسلامه؛ لأنَّ من جَحَدَ شيئين لا يزول جَحْدُه إلَّا بالإقرار بهما معاً، ولأنَّ الشهادة بأنَّ محمَّداً رسول الله، لا تتضمن الشَّهادة بالتوحيد.

- إذا قال الكافِرُ أو المُرتدُّ: (أنا مسلمٌ)، أو: (أَسْلَمْتُ)، أو (أنا مُؤمِنٌ)