وإن وَصَّى إلى رَجُلٍ وبَعدَهُ إلى آخر فهما وَصيَّان، إلَّا أنْ يَعْزِلَ الأوَّل، وليس لأحدهما الانفرادُ بالتصرُّف إلَّا أن يجعل ذلك إليه.
د - ليس للموصَى إليه أن يُوصِيَ إلَّا إنْ جعل الموصِي له ذلك؛ فيملكُه كالوكيل، وذلك نحو أن يقول:«أَذِنْتُ لكَ أن تُوصِيَ إلى من شِئتَ».
تاسعاً: ما لا تَصِحُّ الوصِيَّة فيه:
أ - لا تصحُّ الوصيَّةُ باستيفاء الدَّين مع رُشْدِ وارثه وبلوغه؛ لأنَّ المال انتقل عن الميِّت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم؛ فلم تَصِحَّ الوصيَّة باستيفائه.
ب- لا تصحُّ وصيَّةُ الرَّجُل بالنَّظر على بالغٍ عاقلٍ رشيدٍ؛ لعدم ولاية المُوصِي حال الحياة، فلا يكون ذلك لوصيِّه بعد الممات.
عاشراً: التصرُّف بالوصَيَّة المأذونِ بها:
من وُصِّيَ في شيءٍ لم يَصِرْ وَصيًّا في غيره؛ لأنَّه استفاد التصرُّفَ بالإذن، فكان مقصوراً على ما أُذِنَ له فيه؛ كالوكيل.
مثاله: إذا أَوصَى زَيْدٌ بَكْراً في تعليم أولاده الصِّغار -مثلًا-: فلا يكون بَكْرٌ وَصيًّا في التصرُّف في أمواله.