للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ: إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى اللّاهِ، وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَإِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ» [رواه البيهقي].

وإن وَصَّى إلى رَجُلٍ وبَعدَهُ إلى آخر فهما وَصيَّان، إلَّا أنْ يَعْزِلَ الأوَّل، وليس لأحدهما الانفرادُ بالتصرُّف إلَّا أن يجعل ذلك إليه.

د - ليس للموصَى إليه أن يُوصِيَ إلَّا إنْ جعل الموصِي له ذلك؛ فيملكُه كالوكيل، وذلك نحو أن يقول: «أَذِنْتُ لكَ أن تُوصِيَ إلى من شِئتَ».

تاسعاً: ما لا تَصِحُّ الوصِيَّة فيه:

أ - لا تصحُّ الوصيَّةُ باستيفاء الدَّين مع رُشْدِ وارثه وبلوغه؛ لأنَّ المال انتقل عن الميِّت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم؛ فلم تَصِحَّ الوصيَّة باستيفائه.

ب- لا تصحُّ وصيَّةُ الرَّجُل بالنَّظر على بالغٍ عاقلٍ رشيدٍ؛ لعدم ولاية المُوصِي حال الحياة، فلا يكون ذلك لوصيِّه بعد الممات.

عاشراً: التصرُّف بالوصَيَّة المأذونِ بها:

من وُصِّيَ في شيءٍ لم يَصِرْ وَصيًّا في غيره؛ لأنَّه استفاد التصرُّفَ بالإذن، فكان مقصوراً على ما أُذِنَ له فيه؛ كالوكيل.

مثاله: إذا أَوصَى زَيْدٌ بَكْراً في تعليم أولاده الصِّغار -مثلًا-: فلا يكون بَكْرٌ وَصيًّا في التصرُّف في أمواله.