واللَّفظ الصريح في الطلاق هو قول الرجل لزوجته:«أنت طالقٌ»، وما تصرَّف منه: ك «مُطلَّقة»، و «طَلَّقْتُك».
فلو قال لزوجته:«أنت طالقٌ» ولم يَنْوِ الطلاق، فإنَّها تَطْلُق منه؛ لأنَّ إيجادَ هذا اللَّفظ من العاقل دليلُ إرادته.
أمَّا إذا كان لفظ الطلاق أمراً لها؛ كقوله لها:«طَلِّقي»، أو استفهاماً؛ كقوله لها:«هل طلقت؟»، أو تمنٍّ؛ كقوله:«ليتك طالق»، فإنَّها لا تكون بذلك طالقاً؛ لأنَّها لا تدلُّ على الإنشاء.
وكذلك لو كان يترجَّى زوجته بالطلاق، أو كان ذلك بالتحضيض.
وإذا كان الكلام معها بقوله لها بالفعل المضارع:«تَطْلُقين»، أو قوله لها باسم الفاعل:«مُطلِّقة»؛ فلا يقع الطلاق بهذه جميعاً؛ لأنَّ لفظ الإطلاق وما تصرَّف منه نحو:«أَطْلَقْتُكِ»، ليس بصريحٍ، بل كنايةٌ.
ثانياً: طَلاقُ الهَازِلِ:
الهازلُ: هو من يتكلَّم الكلامَ من غير قصدٍ لمُوجِبِه وحقيقته، ويكون ذلك على وجه اللَّعِب.
فإذا قال الزوج لزوجته:«أنت طالقٌ» طَلُقَت؛ هازلاً كان أو جادًّا، أو لاعباً؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً:(ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهَنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ)[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه].
قال ابن المنذر:«وأجمعوا على أنَّ جِدَّ الطلاق وهَزْلَه سواء».