للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-كالزِّنا- فلا يُقرون عليه؛ لأنَّه ليس من دينِهم.

الثاني: أن لا يترافعوا إِلَينا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، حيث دلَّت الآية على أنَّهم يُخلَّوْن وأحكامَهم إن لم يجيئوا إلينا.

ولأنَّ النبيَّ (أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ) [رواه البخاري، ومسلم]، ولم يتعرَّض لأنكحتهم، مع علمه أنَّهم يستبيحون نكاحَ محارمِهم.

رابعاً: حُكمُ أَنْكِحَة الكُفَّار إذا تَرافَعوا إلينا:

إذا ترافعَ الكُفَّار إلينا فلا يخلُو ذلكَ مِنْ أمرَين:

الأوَّل: أن يأتوا إلينا قبل عَقْد النِّكاح فيما بينَهم؛ فنعقده لهم كأنكحة المسلمين؛ بإيجابٍ، وقبولٍ، ووليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ من المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢]. ولأنَّه لا حاجة إلى عقدٍ يخالف ذلك.

الثَّاني: أن يأتوا إلينا بعد العَقْد فيما بينهم، أو أسلم الزَّوْجان على نكاحٍ: فلا نتعرَّض لكيفيَّة العقد؛ إجماعاً، لأنَّ النبيَّ كان قد أقرَّ خَلْقاً كثيراً ممَّن أَسْلَمَ في عَصْره على أنكحتهم، ولم يسأل عن كيفيَّة عقدها، ولا عن شروط النِّكاح؛ على ما سبق.

لكن ننظر في هذه الحالة: