- ومن أتى حدًّا من حدود الله استُحبَّ له أن يستر نفسه، ولا يُسَنُّ أَنْ يُقِرَّ به عند الحاكم؛ لما روى ابنُ عمرَ ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ بعد أن رجم الأسلميَّ قال:(اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ ﷿[رواه الحاكم والبيهقي].
رابعاً: مُوجِباتُ الحدِّ:
موجبات الحد سبعةٌ، وهي: الزنا، والقذف، وشُربُ المُسْكِر، والسَّرِقَة، وقَطْع الطريق، والبغْي، والرِّدَّة. وسيأتي بيان أحكام كلٍّ منها في بابه.
خامساً: شُروطُ إقامَةِ الحَدِّ:
يُشترط فيمن يُقام عليه الحدُّ ثلاثة شروط:
الشَّرط الأوَّل: أن يكون مُكلَّفاً؛ وهو البالغ العاقل؛ لقول النبيِّ ﷺ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]. ولأنَّ غير المكلَّف إذا أُسقِطَ عنه التَّكليف في العبادة، والإثم في المعصية، فأَوْلَى أن يَسقُطَ عنه الحَدُّ المَبْنيُّ على الدَّرْءِ بالشُّبْهَة.
الشَّرط الثَّاني: أن يكون ملتزماً أحكام المسلمين، سواء كان مسلماً أم ذِمِّيًّا؛ إذ الذِّمِّي ملتزمٌ أحكام الإسلام في ضمان النَّفْس، والمال، والعِرْض، وإقامة