للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب المُوصَى له

أوَّلًا: من تصحُّ الوَصِيَّةُ له:

أ - تصحُّ الوَصِيَّةُ لكُلِّ مَنْ يصحُّ تمليكُه، سواء أكان مُسلماً مُعيَّناً، أو غير مُعيَّنٍ كالفقراء، أو كان كافراً مُعيَّناً -ولو مُرْتدًّا، أو حَرْبيًّا-؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦].

أمَّا الوصيَّة لكافرٍ غير معيَّنٍ، فلا تصحُّ؛ كالتوصية لعامَّة النصارى، أو عامَّة اليهود، أو فقرائهم؛ قياساً على عدم صحَّة الوقف عليهم.

وكذلك لا تصحُّ التوصيةُ لكافرٍ بمُصحَفٍ، أو سِلاحٍ، أو عبدٍ مُسلِمِ؛ لأنَّه لا يصحُّ تمليكه ذلك.

وكذا لا تصحُّ التوصية للكافر بحَدِّ قَذْفٍ يستوفيه لمسلمٍ مقذوف؛ لأنَّه لا يملك استيفاء ذلك لنفسه، فلغيره أَوْلَى.

ب- وتصحُّ الوصيَّة للحَمْل إذا تحقَّق وجودُه حين صدور الوصيَّة؛ بأن تضعه أمُّه حيًّا قبل تمام ستَّة أشهر من الوصيَّة وكانت فراشاً لزوجٍ أو سيِّدٍ، أو وضعته لأقلَّ من أربع سنين إن لم تكن فراشاً لزوجٍ أو سيِّدٍ؛ لأنَّ الحَمْل يَرِثُ، والوصيَّة في معنى الإرْث من جهة الانتقال عن الميِّت مجَّاناً إن كان موجوداً حال الوصيَّة؛ لأنَّها تمليك.

ج- وتصحُّ الوَصِيَّة لبهيمةٍ، لكن يُصْرَفُ في عَلَفِها؛ لأنَّ الوصيَّة لها أمرٌ