للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ؛ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا) [رواه مسلم].

- وإذا اشتدَّ الخوفُ بأنْ تواصلَ الضَّربُ والطَّعنُ، والكرُّ والفرُّ، ولم يمكنْ تفريقُ القومِ صفَّيْن، ولا صلاتُها على وجهٍ من وُجوهِها الأخرى، وحضَرَ وقتُ الصّلاةِ: لمْ تؤخَّر، وصَلَّوا رجالاً أو رُكباناً، متوجّهين للقبلةِ وغيرِها؛ للآيةِ السّابقةِ، ولقولِ ابنِ عمر : (فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا؛ مُسْتَقْبِلي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا) قال نافعٌ: لا أرى عبدَ الله بنَ عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله . [رواه البخاري]. ولا يلزمُهم في هذِهِ الحالةِ افتتاحُ الصّلاةِ إلى القبلةِ؛ ولو أمكنهُم ذلكَ.

وتكونُ صلاتُهم بالإيماءِ؛ يُومِئون بالرُّكوعِ والسُّجودِ بقدرِ طاقتِهم؛ لأنّهم لو أتمُّوا الرّكوعَ والسّجودَ لكانُوا هدَفاً لأسلحةِ العَدوِّ، معرّضين أنفسَهم للهلاكِ.

ويكونُ سجودُهم أخفضَ من ركوعِهِم، ولا يجبُ السّجودُ على ظهرِ الدّابّةِ.

خامساً: الحالاتُ الّتي تلحق بالصّلاةِ في شدّةِ الخوفِ:

يلحقُ بالصّلاةِ في شدّةِ الخوفِ الحالاتُ التاليةُ: