للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في سجود التِّلاوة والشُّكر

أولاً: سجودُ التِّلاوةِ:

١) حكمُهُ:

سجودُ التِّلاوةِ سنّةٌ مؤكّدةٌ لِلْقَارئِ والمُسْتمِعِ بشَرْطِ أن لَا يَطولَ الفاصلُ بين قِراءةِ السّجدةِ والسُّجودِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قال: (كَانَ النَّبِيُّ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ؛ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ) [رواه البخاري ومسلم].

وأمَّا إِنْ طَالَ الفصلُ بين القِراءةِ والسُّجودِ لمْ يشرعِ السُّجودُ؛ لفَواتِ محلِّهِ.

ولا إثم على من ترك سجود التلاوة؛ لما جاء في حديثِ زيدِ بن ثابتٍ قالَ: (قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا) [رواه البخاري ومسلم].

٢) شروطُهُ:

يُشْترطُ لِسُجودِ التِّلاوةِ ما يُشترطُ لِصلاةِ النَّافلةِ من النِّيّةِ، والطّهارةِ، وسترِ العورةِ، واستقبالِ القِبلةِ؛ لأنَّهُ سُجودُ قُربةٍ لله تعالى؛ فكانَ صلاةً؛ يُشترطُ لها ما ذُكرَ كسُجودِ الصّلاةِ.

٣) صفتُهُ:

يُكبِّرُ إذا أرادَ السُّجودَ بلا تكبيرةِ إحرامٍ، ولو كان خارجَ الصّلاةِ؛ لقولِ