الأوَّل: أن يَصدُرَ التَّدبير ممَّن تصحُّ وصيَّتُه؛ لأنَّه تبرُّعُ بالمال بعد الموت، فأشبه الوصيَّة. فيصحُّ مِنْ محجورٍ عليهِ لسَفَهٍ، وفَلَسٍ، ومن مُميِّزٍ يعقل التَّدْبير. ولا يصحُّ من مجنونٍ، ولا سكرانَ، ولا طفلٍ.
الثاني: أن يكونَ التَّدبير مِنْ ثُلُثِ مال السَّيِّد المُدَبِّر يوم موته، سواءً كان التدبير في الصِّحَّة أو المَرَض؛ لأنَّه تبرُّعٌ بعد الموت، أشبه الوَصِيَّة في اشتراطِ الثُّلُث.
أ - فمِن صريحِه: قوله: «أنتَ حُرٌّ بعد موتي»، و «أنتَ عَتيقٌ بعد موتي»، «أنتَ مُدَبَّر».
ب- ومِن كناياتِه: قوله: «إن مِتُّ فأَنْتَ لله»، أو «فأنتَ سائبةٌ»، أو «الْحَقْ بأهلِكَ بعد موتي». ويُشترط في الكناية النِّيَّة، وإلَّا لم يحصل العِتْق بالموت.
خامساً: أنواعُ التَّدبيرِ وأحكامُها:
ينقسم التدبير إلى عدَّة أنواع:
أ - فيَصحُّ مُطْلقاً من غير قيْدٍ ولا تعليقٍ؛ كأن يقول لرقيقِهِ:«أنتَ مُدبَّر».