للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ؛ كأن ينكحها بلا وليٍّ، أو بلا شهودٍ؛ لأنَّها إذا لم تحلَّ بالنكاح لعدم صحَّته، وجب أن لا تحلَّ بالرَّجعة فيه.

ولا يحلُّ نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلَّا بعقدٍ جديدٍ بشروطه.

ويقع بائناً بينونةً كُبْرى: إذا كان الطَّلاق بالثلاث دفعةً واحدةً أو دفعات؛ بأن قال لها: «أنت طالقٌ بالثلاث»، أو «أنت طالق ثلاثاً»، أو «طالقٌ طالقٌ طالقٌ»؛ فإنَّه يقع طلاقاً بائناً بينونةً كُبرى، ولا تحلُّ له حتَّى تنكحَ زوجاً غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

ثالثاً: الألفاظُ التي يَقَعُ بها طَلاقُ الثلاثَةِ:

يقعُ الطَّلاق ثلاثاً في الأحوال التالية:

أ - إذا صرَّح بالعدد -كما سبق-.

ب - إذا وَصَفَ الطَّلاق بما يقتضي الإبانة؛ ومن ذلك:

١) أن يقول لها: «أنت طالقٌ بلا رَجْعَةٍ»؛ فإنَّ المطلَّقة موصوفةٌ بعدم الرَّجعة فيها، وليس ثَمَّ ما يقتضي البينونة الصُّغرى، فتعيَّنت الكبرى.

٢) أن يقول لها: «أنت طالقٌ البَتَّة»؛ فإنَّ البَتَّ: القَطْع، والقَطْعُ للنكاح إنَّما يكون بالبينونة، وليس ثَمَّ ما يقتضي البينونة الصغرى، فتعيَّنت الكبرى.

٣) أن يقول لها: «أنت طالقٌ طَلاقاً بائناً»، أو «أنت طالقٌ بائنٌ»؛ إذ هو