للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في استيفاءِ منفعةِ العاريَّة وضَمانِها

- للمستعير الانتفاع بالعاريَّة بالمعروف ممَّا جرت به عادة الناس؛ سواء انتفع بها بنفسه، أو بمن يقوم مقامه؛ لأنَّه يملك التصرُّف فيها بإذن مالكها، فيملك ما يقتضيه الإذن.

- إذا عيَّن المعير للمستعير قَدْر المنفعة من العاريَّة؛ فليس للمستعير أن يتجاوز حدود ما عيَّن له المُعِيرُ.

- لا يجوز للمستعير إعارة العين المُعارة، ولا تأجيرها للغير إلَّا بإذن المُعِيرِ؛ لأنَّه لا يملك منافع العين المُعارَةِ.

فإنْ تصرَّف فيها بما لا يملك الإذن فيه؛ كإعارةٍ، أو إجارةٍ، فتلفت عند الثاني؛ فللمالك تضمين أيِّهما شاء، ويستقرُّ الضَّمان على الثاني؛ فيرجعُ المستعير الأوَّل على الثاني؛ لأنَّه قَبَضَها على أنَّه ضامن لها، وقد تَلِفَت في يده.

* ضمانُ العاريَّة:

يدُ المستعير على العاريَّة يد ضمان؛ فإذا قبضها صارت مضمونةً عليه؛ سواء تلفت بتفريط منه، أو بغير تفريط؛ لحديث سَمُرة عن النبيِّ قَالَ: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) [رواه أحمد، أبو داود، والترمذي، والنسائي في «الكبرى»، وابن ماجه؛ بإسناد ضعيف].

ولو اشترط المستعير عدم ضمان العاريَّة؛ فالشرط لغوٌ، ويضمنها؛ سواء