للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقت شاء، سواء كانت مُطْلَقة أو مقيَّدة؛ لأنَّ المنافع المستقبَلة لم تحصل في يد المستعير؛ فجاز الرجوع فيها؛ كالهبة قبل القبض.

فإن ترتَّب على رجوع المعير ضررٌ بالمستعير؛ فليس له الرجوع؛ لحديث ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [رواه أحمد، وابن ماجه]؛ كمن استعار سفينة لينقل عليها بضاعته؛ فليس للمعير الرجوع في العاريَّة والحِمْلُ في عُرْض البحر، إلَّا إذا خالف المستعير شرط المعير في المنفعة المباحة.

- لا أُجرةَ للمُعِيرِ بعد رجوعه عمَّا يكون في يد المستعير، إلَّا في الزرع؛ فإذا رجع المُعِيرُ قبل أوان حصاده، وكان الزرع ممَّا لا يُحصد قَصيلاً - أي أخضر-؛ فله أُجرةُ مثل الأرض من زمن رجوعه إلى حصاد الزرع؛ لوجوب بقاء الزرع فيها قهراً عليه؛ لأنَّه لم يرض بذلك.

وإذا كان الزرع يُحصد قَصيلاً؛ فإنَّ على المستعير قطعه في وقتٍ جرت العادة بقطعه فيه؛ لانتفاء الضرر حينئذ.