للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب شروط القِصاص فيما دون النفس

أوَّلًا: المقصودُ بالقِصاص فيما دُونَ النَّفْس وأنواعُه:

يقصدُ بالقِصاصِ فيما دون النَّفْس: العقوبةُ المقرَّرة شرعاً على جنايةٍ ليست بقَتْلٍ؛ من جِراحٍ، وقَطْع أَطْرافٍ، ونحو ذلك.

والقصاصُ فيما دون النَّفْس نوعان:

أ- قصاصٌ في الأطراف.

ب- قصاصٌ في الجروح.

ثانياً: مشروعيَّة القِصاص فيما دُونَ النَّفْسِ:

القِصاص فيما دون النَّفْس ثابت بكتاب الله، وسُنَّة نبيِّه ، وإجماع الأُمَّة على ذلك.

- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

- ومن السُّنَّة: ما روى أنس بن مالك : (أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ وَأَبَوْا إِلَّا القِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا تُكْسَرُ