باب شروط القِصاص فيما دون النفس
أوَّلًا: المقصودُ بالقِصاص فيما دُونَ النَّفْس وأنواعُه:
يقصدُ بالقِصاصِ فيما دون النَّفْس: العقوبةُ المقرَّرة شرعاً على جنايةٍ ليست بقَتْلٍ؛ من جِراحٍ، وقَطْع أَطْرافٍ، ونحو ذلك.
والقصاصُ فيما دون النَّفْس نوعان:
أ- قصاصٌ في الأطراف.
ب- قصاصٌ في الجروح.
ثانياً: مشروعيَّة القِصاص فيما دُونَ النَّفْسِ:
القِصاص فيما دون النَّفْس ثابت بكتاب الله، وسُنَّة نبيِّه ﷺ، وإجماع الأُمَّة على ذلك.
- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
- ومن السُّنَّة: ما روى أنس بن مالك ﵁: (أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا القِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا تُكْسَرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute