إذا انقطع الدَّم عن الحائض؛ بحيث إذا احْتَشَت بقُطْنَة في زمن الحيض لا تتغيّر؛ فقد طهرت.
وإذا رأت الصُّفْرةُ والكُدْرةُ في زمن الحيض فهو حيضٌ؛ لما روى عَلْقَمَة عن أُمِّهِ:(أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُرْسِلْنَ بِالدِّرَجَةِ -وهو وعاء- فِيهَا الكُرْسُفُ -يعني القُطن- فِيهِ الصُّفْرَةُ إِلَى عَائِشَةَ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ)[رواه مالك وعلقه البخاري]. والقَصَّة: ماء أبيض يأتي بعد الحيضة.
وأمّا الصُّفْرةُ والكُدْرةُ في زمن الطُّهْر فهي طُهْرٌ، ولا تعتدُّ بها المرأة: لقول
أمِّ عَطيَّة ﵂:(كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً) [رواه أبوداود والبخاري ولم يذكر «بعد الطهر»].