للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل أحكام السَّلَب والغَنيمَة

أوَّلًا: تعريفُ السَّلَب والغَنيمَة:

السَّلَب لغةً: مأخوذ من السَّلْب -بسكون اللَّام-، وهو الاختلاس. والسَّلَبُ: ما يُنْتَزَعُ مِنَ اللِّباسِ الَّذي على الإنسانِ قَهْراً.

واصطلاحاً: ما على الكافِرِ القَتيلِ من ثيابٍ، وحُلِيٍّ، وسِلاحٍ، ودابَّته التي قاتَلَ عليها، وآلَتِها التي عليها.

أمَّا الغَنِيمَةُ لغةً: فهي مشتقَّةٌ من الغُنْم، وهو الرِّبْحُ والفَضْلُ.

واصطلاحاً: ما أُخِذَ من مالِ حَرْبيٍّ قَهْراً بقتالٍ وما أُلْحِقَ به. كفِدْيةِ أسيرٍ، وهَدِيَّة حَرْبيٍّ لأمير الجَيْش أو غيره بدار الحَرْب، ونحو ذلك.

فالسَّلَب شيءٌ زائدٌ يأخذه المقاتل فوق سهمه من الغنيمة، ممَّا يكون مع القتيل من ثياب، وسلاح، وأموال، وأدواتٍ.

ثانياً: مَشْروعِيَّةُ السَّلَبِ والغَنيمَةِ:

دلَّ القرآن والسنَّة والإجماع على مشروعية السَّلَب والغنيمة.

- فمن القرآن: قول الله : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١].

- ومن السُّنَّة: ما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله