للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- متى توفَّرت هذه الشروط؛ كان فَسْخاً بائناً؛ لا يَنقصُ به عدد الطلاق، وتبطلُ به الرَّجعة، ولو كانت الزَّوجة في العِدَّة؛ وذلك لما روي عن ابن عبَّاس قال: «إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ، وَفِي آخِرِهَا، وَالخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ؛ قَالَ اللهُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]) [رواه ابن أبي شيبة]. وذلك أنَّ الله تعالى ذكر بعد هاتين التطليقتين الخلع، فقال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم ذكر تطليقة ثالثة، فقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. فلو كان الخُلْع طلاقاً لكان رابعاً، ولا خلاف في تحريمها بثلاثٍ. ولأنَّه ليس بصريحٍ في الطلاق؛ ولا نوى به الطلاق؛ فصار فسخاً كسائر الفسوخ.

ثامناً: صيغةُ الخُلْع:

تنقسم صيغ الخلع إلى: صريحةٍ، وكنائيَّةٍ:

فأمَّا صِيَغُه الصَّريحة فلا تحتاج إلى نيَّةٍ؛ لأنَّ الصريح لا يحتاج إليها.

والألفاظ الصريحة مثل:

(خَلَعْتُ)؛ أي خلعتُ زوجتي؛ فهي للخلع الصريح؛ لثبوت العُرْف به في هذه الصيغة.

و (فَسَخْتُ)؛ أي فسختُ نكاحها؛ لأنَّها صيغةٌ حقيقيَّةٌ فيه.