الصلاةُ على الميّت فرضُ كفاية؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ بالصلاة على موتى المسلمين فقال -كما في حديث الذي مات مَدِيناً-: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)[رواه البخاري ومسلم]، ولما مات النجاشيُّ قال النبيُّ ﷺ:(إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)[رواه مسلم]، ولما أسلم الغلامُ اليهوديُّ الذي كان يخدم النبيَّ ﷺ ثمَّ مات قال:(صَلُّوا عَلَى أَخِيكُم)[رواه النسائي في الكبرى والحاكم]. والأمر للوجوب كما هو معلوم.
- ويسقطُ هذا الفرضُ الكفائيُّ: بأن يُصلِّي على الميِّت رجلٌ واحدٌ مكلَّفٌ،
أو امرأةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الصلاة على الميِّت ليس من شروطها الجماعة بل هي سُنّة.
ثانياً: شروطُ صحَّة الصلاةِ على الميِّت:
يُشترطُ لصحِّة الصلاة على الميِّت ثمانيةُ شروط:
١) النيَّةُ؛ بأن ينويَ الصلاةَ على الميِّت.
٢) التكليفُ؛ بأن يكون الذي يصلِّي على الميّت بالغاً عاقلاً.