للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في الصلاةِ على الميِّت

أوَّلاً: حكمُ الصلاةِ على الميِّت:

الصلاةُ على الميّت فرضُ كفاية؛ لأنَّ النبيَّ أمرَ بالصلاة على موتى المسلمين فقال -كما في حديث الذي مات مَدِيناً-: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) [رواه البخاري ومسلم]، ولما مات النجاشيُّ قال النبيُّ : (إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) [رواه مسلم]، ولما أسلم الغلامُ اليهوديُّ الذي كان يخدم النبيَّ ثمَّ مات قال: (صَلُّوا عَلَى أَخِيكُم) [رواه النسائي في الكبرى والحاكم]. والأمر للوجوب كما هو معلوم.

- ويسقطُ هذا الفرضُ الكفائيُّ: بأن يُصلِّي على الميِّت رجلٌ واحدٌ مكلَّفٌ،

أو امرأةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الصلاة على الميِّت ليس من شروطها الجماعة بل هي سُنّة.

ثانياً: شروطُ صحَّة الصلاةِ على الميِّت:

يُشترطُ لصحِّة الصلاة على الميِّت ثمانيةُ شروط:

١) النيَّةُ؛ بأن ينويَ الصلاةَ على الميِّت.

٢) التكليفُ؛ بأن يكون الذي يصلِّي على الميّت بالغاً عاقلاً.

٣) استقبالُ القِبْلَةِ.