الإحرامُ هو: نيَّة الدُّخول في أحَدِ النُّسُكَين الحجِّ أو العُمْرةِ. وهي نيَّة خاصَّة تختلفُ عن نيَّة المسافر ليحجَّ أو يعتمِرَ، أو نيَّة التجرُّد من المَخيطِ، أو الامتناعِ عن المحظوراتِ.
ثانياً: مواقيتُ الإحرامِ المكانيَّة:
المواقيتُ المكانيَّة: هي تلك الأماكنُ التي لا يجوزُ لمن أراد الحجَّ والعُمْرةَ أن يتجاوزَها إلَّا وهو مُحرِمٌ.
فيجبُ على من أراد الحجَّ أو العمرة أن لا يتجاوزَ المواقيتَ التي حدَّدها النبيُّ ﷺ إلَّا وهو مُحرِمٌ؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال:(إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ … )[رواه البخاري ومسلم].
والمواقيتُ المكانيَّة خمسةٌ، وردَ بيانُها في حديث ابن عبَّاس -السابق-، وحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ