* * *
باب التَّيمُّم
أولاً: تعريفُ التيمُّم:
التيمم هو: مسحُ الوجهِ واليدينِ بترابٍ طَهورٍ على وجهٍ مخصوصٍ.
ثانياً: شروطُ صحَّة التيمُّم:
يُشترط لصحّةِ التيمُّمِ ثمانيةُ شروط:
١ - ٥) النيّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتّمييزُ، والاسْتِنجاءُ أو الاسْتِجْمارُ؛ لما تقدّم في الوضوء.
٦) دخولُ وقتِ الصّلاةِ: فلا يصحُّ التيمّمُ لصلاةٍ قبلَ وقتِها، ولا لِنافِلةٍ في وقت النَّهْي؛ لحديث أبي أمامة ﵁ مرفوعاً: (جُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُّهَا لِيَ وَلأُمَّتِي مَسْجِداً وَطَهُوراً؛ فَأَيْنَما أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاةُ؛ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ) [رواه أحمد].
٧) تعذُّرُ استعمالِ الماءِ: إما لعدمِه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، وقوله ﷺ: (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ؛ فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) [رواه أحمد والترمذي].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute