للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

* * *

باب التَّيمُّم

أولاً: تعريفُ التيمُّم:

التيمم هو: مسحُ الوجهِ واليدينِ بترابٍ طَهورٍ على وجهٍ مخصوصٍ.

ثانياً: شروطُ صحَّة التيمُّم:

يُشترط لصحّةِ التيمُّمِ ثمانيةُ شروط:

١ - ٥) النيّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتّمييزُ، والاسْتِنجاءُ أو الاسْتِجْمارُ؛ لما تقدّم في الوضوء.

٦) دخولُ وقتِ الصّلاةِ: فلا يصحُّ التيمّمُ لصلاةٍ قبلَ وقتِها، ولا لِنافِلةٍ في وقت النَّهْي؛ لحديث أبي أمامة مرفوعاً: (جُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُّهَا لِيَ وَلأُمَّتِي مَسْجِداً وَطَهُوراً؛ فَأَيْنَما أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاةُ؛ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ) [رواه أحمد].

٧) تعذُّرُ استعمالِ الماءِ: إما لعدمِه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، وقوله : (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ؛ فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) [رواه أحمد والترمذي].