للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضاً، فيُستَحَبُّ الاغتسال قياساً على الإحرام ودخول مكَّة.

فإنْ تعذَّر الاغتسال في هذه المواضع المستحبَّة؛ فيُشْرَع التيمُّم للحاجة، وكذلك يُشْرَع التيمُّم لما يُسنُّ له الوضوء إذا تعذَّر استعمال الماء أو فُقِدَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ تَيَمَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ [رواه البخاري].