للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في المفطِّراتِ

يَفسدُ الصومُ بإتيانِ شيءٍ من مُفطِّراتِ الصيام، وهي:

١) خروجُ دمِ الحيضِ والنفاسِ:

يبطلُ صيامُ المرأةِ إذا خرجَ دمُ الحيضِ أو النفاسِ قبل الغروب ولو بلحظة، بإجماع أهل العلم؛ والأصلُ في بطلانِ الصيامِ حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّ النبيَّ قال: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَم تُصَلِّ وَلَم تَصُمْ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري]، وحديث مُعاذَة لمّا سألت عائشةَ عن قضاءِ الحائضِ الصومَ دون الصلاةِ، فقالت: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) [رواه مسلم].

٢) الموتُ:

وهو مفسدٌ للصومِ؛ لأنَّ الموتَ يقطعُ عملَ الإنسانِ، ويُسقطُ التكليفَ؛ وفي الحديث عن النبيِّ قال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثةٍ) [رواه مسلم].

٣) الرِّدَّةُ:

وهي الرجوعُ عنِ الإسلامِ إلى الكُفْرِ باختيارِه؛ فمن ارتدَّ عن دينِ الله وكان صائماً، فَسَدَ صيامُه؛ لأنَّ الكُفْرَ يُحبِطُ الأعمالَ كلَّها؛ قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ