يَفسدُ الصومُ بإتيانِ شيءٍ من مُفطِّراتِ الصيام، وهي:
١) خروجُ دمِ الحيضِ والنفاسِ:
يبطلُ صيامُ المرأةِ إذا خرجَ دمُ الحيضِ أو النفاسِ قبل الغروب ولو بلحظة، بإجماع أهل العلم؛ والأصلُ في بطلانِ الصيامِ حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَم تُصَلِّ وَلَم تَصُمْ)[رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري]، وحديث مُعاذَة لمّا سألت عائشةَ ﵂ عن قضاءِ الحائضِ الصومَ دون الصلاةِ، فقالت:(كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)[رواه مسلم].
٢) الموتُ:
وهو مفسدٌ للصومِ؛ لأنَّ الموتَ يقطعُ عملَ الإنسانِ، ويُسقطُ التكليفَ؛ وفي الحديث عن النبيِّ ﷺ قال:(إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثةٍ)[رواه مسلم].
٣) الرِّدَّةُ:
وهي الرجوعُ عنِ الإسلامِ إلى الكُفْرِ باختيارِه؛ فمن ارتدَّ عن دينِ الله وكان صائماً، فَسَدَ صيامُه؛ لأنَّ الكُفْرَ يُحبِطُ الأعمالَ كلَّها؛ قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ