الإِيلاءُ لُغةً: الحَلِف، من آلَى يُولِي؛ إذا حَلَف، والأَلَيَّةُ هي اليمين.
واصطلاحاً: الحَلِفُ على تَرْك وَطْءِ الزَّوجةِ أكثر من أربعة أشهرٍ.
ثانياً: حُكمُ الإِيلَاءِ:
الإيلاءُ حَرامٌ؛ لأنَّه يمينٌ على ترك واجبٍ؛ وهو الوَطْء، ولأنَّ فيه إضراراً بالمرأة، وسُوء عِشْرةٍ. والأصل فيه قول الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]. قال ابن قتيبة:«يُؤلونَ من نِسائِهم: يَحْلِفون».
قال ابن عبَّاس ﵄:«كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللهُ ﷿ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»[رواه الطبراني، والبيهقي].
ثالثاً: شُروطُ صِحَّة الإِيلَاءِ:
يُشترطُ لصحَّة الإيلاء الشروط التالية:
أ - أن يكون من زوجٍ يصحُّ طلاقُه؛ فلا يصحُّ من غير الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾. كما لا يصحُّ من المغمى عليه أو المجنون؛ لأنَّه لا قصد لهما، ولا حكم ليمينهما.
ب- أن يكون الزَّوج ممَّن يمكنُه الوَطْء؛ فلا يصحُّ الإيلاء من العاجز عن