للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيلاء]

أوَّلًا: تَعريفُ الإِيلَاءِ:

الإِيلاءُ لُغةً: الحَلِف، من آلَى يُولِي؛ إذا حَلَف، والأَلَيَّةُ هي اليمين.

واصطلاحاً: الحَلِفُ على تَرْك وَطْءِ الزَّوجةِ أكثر من أربعة أشهرٍ.

ثانياً: حُكمُ الإِيلَاءِ:

الإيلاءُ حَرامٌ؛ لأنَّه يمينٌ على ترك واجبٍ؛ وهو الوَطْء، ولأنَّ فيه إضراراً بالمرأة، وسُوء عِشْرةٍ. والأصل فيه قول الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]. قال ابن قتيبة: «يُؤلونَ من نِسائِهم: يَحْلِفون».

قال ابن عبَّاس : «كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللهُ ﷿ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [رواه الطبراني، والبيهقي].

ثالثاً: شُروطُ صِحَّة الإِيلَاءِ:

يُشترطُ لصحَّة الإيلاء الشروط التالية:

أ - أن يكون من زوجٍ يصحُّ طلاقُه؛ فلا يصحُّ من غير الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾. كما لا يصحُّ من المغمى عليه أو المجنون؛ لأنَّه لا قصد لهما، ولا حكم ليمينهما.

ب- أن يكون الزَّوج ممَّن يمكنُه الوَطْء؛ فلا يصحُّ الإيلاء من العاجز عن