للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- إذا طلَّقها الزَّوج الثَّاني، وادَّعت أنَّه وَطِئَها، فكَذَّبها، فالقول قوله في تنصيفِ المَهْر؛ لأنَّ الأصل براءته، إلَّا إذا أقرَّ بالخَلْوَة بها؛ فلها المَهْر كاملاً.

والقولُ قولُها في وجود الوَطْءِ؛ لإباحتها للأوَّل؛ لأنَّها مؤتمنةٌ على نفسها، وعلى ما أخبرت به عنها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقةً إلَّا من جهتها، فتعيَّن الرُّجوع إلى قولها؛ كما لو أخبرت بانقضاء عِدَّتها.

إلَّا إذا كذَّبها الأوَّل في ادِّعاء وَطْءِ الثَّاني لها، فإنَّها لا تحلُّ له؛ لأنَّه مقِرٌّ على نفسه بتحريمها عليه.