للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب النِّكاح

أوَّلًا: تَعريفُ النِّكاح:

النِّكاح لُغةً: الضمُّ والجَمْع، ومنه قولهم: تَناكَحَتِ الأشجارُ، إذا انْضَمَّ بعضُها إلى بعض.

واصطلاحاً: عَقْدُ التزويج. أي: عَقْدٌ يُعتبَرُ فيه لَفْظُ نِكاحٍ، أو تَزْويجٍ، أو ترجمته.

وقد يُطلَقُ النكاحُ على الوَطْءِ المباح، وقد يكون بمعنى العَقْد؛ فإن قيل: «نكح فلانة»؛ أي: تزوَّجها، وعَقَدَ عليها، وإن قيل: «نكح امرأتَه»؛ أي: جامَعها؛ لوجودِ القرينة.

والمعقودُ عليه: منفعةُ الاستمتاع، لا مِلْكُ المنفعة، ولهذا يقع الاستمتاعُ من جهة الزَّوجة معَ أنَّه لا مِلْكَ لها.

ثانياً: مَشْروعيَّةُ النِّكاح:

ثبتت مشروعية النِّكاح في الكتابِ، والسُّنَّة، والإجماع:

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]. وغيرها من الآيات.

- ومن السُّنَّة: حديث ابن مسعودٍ ، أنَّ رسول الله قال: