النِّكاح لُغةً: الضمُّ والجَمْع، ومنه قولهم: تَناكَحَتِ الأشجارُ، إذا انْضَمَّ بعضُها إلى بعض.
واصطلاحاً: عَقْدُ التزويج. أي: عَقْدٌ يُعتبَرُ فيه لَفْظُ نِكاحٍ، أو تَزْويجٍ، أو ترجمته.
وقد يُطلَقُ النكاحُ على الوَطْءِ المباح، وقد يكون بمعنى العَقْد؛ فإن قيل:«نكح فلانة»؛ أي: تزوَّجها، وعَقَدَ عليها، وإن قيل:«نكح امرأتَه»؛ أي: جامَعها؛ لوجودِ القرينة.
والمعقودُ عليه: منفعةُ الاستمتاع، لا مِلْكُ المنفعة، ولهذا يقع الاستمتاعُ من جهة الزَّوجة معَ أنَّه لا مِلْكَ لها.
ثانياً: مَشْروعيَّةُ النِّكاح:
ثبتت مشروعية النِّكاح في الكتابِ، والسُّنَّة، والإجماع:
- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]. وغيرها من الآيات.
- ومن السُّنَّة: حديث ابن مسعودٍ ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: