للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤) أن يُغادِرَ عُمْران البَلَدِ:

وهو أن يُفارق بيوتَ المدينة أو البَلْدَة أو القَرْيَة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء ١٠١]، ومن لم يُفارق البيوت لم يَضْرِب في الأرض؛ فلا يُسمَّى مسافراً إلَّا إذا ارتحل، ولأنَّ النبيَّ ما كان يَقْصُر صلاتَه إلَّا إذا ارتحل؛ كما في حديث أنس قال: (صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ الله الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعاً وَصَلَّيْتُ مَعَهُ العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَينِ) [رواه البخاري ومسلم].

- ومن خرج مسافراً مسافة تُبيحُ القَصْر، ثمَّ بدا له أن يرجع قبل استكمال المسافة، فلا يُعيدُ الصلاة التي صلَّاها أثناء سفره؛ لأنَّ المعتبر نيَّة قطع مسافة القَصْر لا قطع المسافة نفسها؛ بدليل أنَّه يَبتَدِئ القَصْر بعد مغادرة عُمْران البلد، وهي ليست مسافة قَصْر.

ثالثاً: الأحوالُ التي لا يُشرَعُ فيها القَصْرُ للمُسافِر:

لا يُشرعُ للمصلِّي قَصْرُ الصلاة في الحالات الآتية:

١) إذا دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثمَّ سافر؛ لأنَّ الصلاة وجبت في ذمَّته وهو مقيم غير مسافر، ومن كان هذا حاله فحقُّه الإتمام لا القَصْر؛ لحديث أنس قال: (صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ الله الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعاً وَصَلَّيْتُ مَعَهُ العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَينِ) [رواه البخاري ومسلم].