للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١) أن يكون السَّفر مُباحاً:

ويقصد بالسفر المباح كل سفر أجازه الشرع سواء كان واجباً، أو مندوباً،

أو مباحاً؛ كالسفر إلى الحج أو الجهاد، أو صلة الأرحام، أو زيارة الأصدقاء،

أو التجارة أو السياحة ونحو ذلك؛ وذلك لعموم قول النبيِّ : (إِنَّ الله وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاة) [رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه].

أمَّا المسافر سفر معصية، فلا يباح له القَصْر؛ لأنَّ الرُّخُص الشرعيَّة شُرِعَت تخفيفاً وإعانة على المقصد، فلم تشرع في سفر المعصية؛ حتَّى لا يُعان العاصي على معصيته. ومثله إذا كان السفر مكروهاً؛ كسفر الرجل وحده بدون رفقة.

٢) أن يكون المُسافِرُ قاصِداً السَّفَر إلى محلٍّ مُعَيَّن:

فلا يجوز القصر لمن هَامَ على وجهه لا يدري أين يذهب، ولو بلغ في سَيره مسافة تقصر معها الصلاة؛ وذلك لانتفاء القصد والنية؛ فهو لم يقصد السفر ابتداءً ولم ينوه، ولذا لم يبح له القصر لا في ابتدائه ولا في أثنائه.

٣) أن يَبلغ سفره مَسَافة قَصْرٍ:

وتُقَدَّر مسافة القصر بسِتَّة عَشَر فَرْسَخاً، أو ثَمانِيةً وَأربَعينَ مِيلاً، وبالمقاييس المعاصرة ما يعادل أكثر من (٨٠) كيلومتراً تقريباً، سواء كان السَّفَرُ بَرًّا أو بَحْراً أو جَوًّا؛ وذلك لما رُوي عن ابن عبَّاس ، أن النبي قال: (يَا أَهْلَ مَكَّةَ! لا تَقْصُرُوا في أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلى عُسْفَانَ) [رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف، والصحيح أنَّه من قول ابن عباس].