للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) [رواه البخاري]؛ فقد ضَمِنَ أبو قتادةَ من غير رضا المضمون له ولا المضمون عنه، وأجازه النبيُّ ؛ فكذلك الكفالة؛ إذ هي نوع من الضَّمان.

الثَّالث: المكفولُ له: وهو الدائن أو صاحب الحقِّ. ولا يشترط رضاه أيضاً؛ للحديث السابق، ولأنَّها وثيقة له لا قبض فيها؛ فأشبهت الشهادة. كما أنَّها التزام حقِّ له من غير عِوَض، فلم يفتقر ذلك إلى رضاه.

الرَّابع: الصِّيغةُ: وهي اللفظ الذي تنعقد به الكفالة. وهي تنعقد بما ينعقد به الضَّمان من الألفاظ؛ إذ هي نوع منه؛ كأنا كفيل بفلان، أو ببدنه، أو بنفسه، أو ضمين، أو زعيم، أو تكفَّلت بإحضاره، أو ضمنت إحضار بدنه، أو عليَّ إحضاره، ونحو ذلك من الألفاظ.

- وتصحُّ الكفالة بصيغة التَّنجيز؛ كأن يقول: أنا كفيل به الآن. وبصيغة التِّعليق؛ كأن يقول له: إنْ أعطيتَهُ كذا فأنا كافل لك بدنه. وبصيغة التَّوقيت؛ كأنْ يقول له: إذا جاء رأس الشهر فأنا كفيل به.

خامساً: ما تصحُّ فيه الكَفالَةُ، وما لا تصحُّ:

- تصحُّ الكفالة ببَدَنِ مَنْ عليه دَيْن؛ سواء كان دَيْنُه معلوماً أو مجهولاً لكنَّه يؤول إلى العلم؛ كما تقدَّم في الضَّمان.

- وتصحُّ الكفالة ببَدَنِ مَنْ عنده عينٌ مضمونة؛ كالعاريَّة والغصب ونحوهما؛ فلو قال له: لا أُعيرك هذه العَيْن حتَّى تأتي بكفيل صحَّت الكفالة؛ فكلُّ عينٍ