للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الشُّروط في النِّكاح

أوَّلًا: المقصودُ بالشُّروط في النِّكاح:

المقصودُ بالشُّروط في النِّكاح: ما يَشترطُهُ أحدُ الزَّوجين في عقد النكاح على الآخر ممَّا له فيه غرَضٌ صحيحٌ، وليس بمنافٍ لمقتضى العَقْد.

ومحلُّ الصحيح منها:

أ - ما كان في صُلْبِ العَقْد.

ب- أو اتَّفقَا عليه قبل العَقْد.

أمَّا لو وقع الشرط بعدَ لُزُوم العَقْد: لم يلْزَمْ؛ لفوات محلِّهِ.

ثانياً: أقسامُ الشُّروط في النِّكاح:

الشُّروطُ في النِّكاح قِسمانِ:

الأوَّل: شرطٌ صَحيحٌ.

الثَّاني: شرطٌ فاسِدٌ.

القسم الأوَّل: الشَّرْط الصَّحيحُ في النِّكاح؛ وهو نوعان:

الأوَّل: شرطُ ما يقتضيه العَقْد، بأن يكون هو مقتضى العقد؛ كتسليم الزوجة إليه، وتمكينه من الاستمتاع بزوجته، وتسليم المهر إليها؛ فوجودُ مثل هذا الشَّرْط كعدمِهِ؛ لأنَّ العقد يقتضي ذلك.

الثاني: شَرْطُ ما تنتفعُ به المرأةُ، ولا ينافِي العَقْد؛ كزيادة معلومةٍ في مَهْرها،