المقصودُ بالشُّروط في النِّكاح: ما يَشترطُهُ أحدُ الزَّوجين في عقد النكاح على الآخر ممَّا له فيه غرَضٌ صحيحٌ، وليس بمنافٍ لمقتضى العَقْد.
ومحلُّ الصحيح منها:
أ - ما كان في صُلْبِ العَقْد.
ب- أو اتَّفقَا عليه قبل العَقْد.
أمَّا لو وقع الشرط بعدَ لُزُوم العَقْد: لم يلْزَمْ؛ لفوات محلِّهِ.
ثانياً: أقسامُ الشُّروط في النِّكاح:
الشُّروطُ في النِّكاح قِسمانِ:
الأوَّل: شرطٌ صَحيحٌ.
الثَّاني: شرطٌ فاسِدٌ.
القسم الأوَّل: الشَّرْط الصَّحيحُ في النِّكاح؛ وهو نوعان:
الأوَّل: شرطُ ما يقتضيه العَقْد، بأن يكون هو مقتضى العقد؛ كتسليم الزوجة إليه، وتمكينه من الاستمتاع بزوجته، وتسليم المهر إليها؛ فوجودُ مثل هذا الشَّرْط كعدمِهِ؛ لأنَّ العقد يقتضي ذلك.
الثاني: شَرْطُ ما تنتفعُ به المرأةُ، ولا ينافِي العَقْد؛ كزيادة معلومةٍ في مَهْرها،