للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك قَبِل الوكيل وكالة عمروٍ في تأجير بيته؛ فإنَّ الوكالة الأُولى تَبطُل حينئذٍ؛ لأنَّ قبوله وكالةَ عمروٍ في تأجير بيته دلالة على رجوعه عن وكالة زيد في شرائه.

٨) تلفُ العَيْن التي وُكِّل في التَّصرُّف فيها؛ فلو وكَّله في بيع شياهٍ أو إبلٍ، ثمَّ هَلكتْ؛ فقد بطلت الوكالة؛ لأنَّ محلَّها قد ذهب.

ثاني عشر: عَزْلُ الوَكيلِ:

ينعزلُ الوكيلُ بموتِ موكِّلِهِ، أو عَزْلِهِ له، ولو لم يعلمْ بموته، ولا عزله إيَّاه؛ لأنَّ الوكالة عقدٌ جائزٌ بين طرفين؛ لا يُفتَقِر في فسخه إلى رضا الطرف الآخر؛ فكذلك لا يُفتَقِر إلى عِلْمِه.

فإذا وكَّل زيدٌ عَمْراً في بيع دارٍ، أو أرضٍ له، ثمَّ مات زيدٌ، أو عَزَل وكيلَه عَمْراً، ولم يعلم عمرٌو بموته، أو عَزْلِه؛ فإنَّه ينعزل، وتبطل الوكالة.

- ويترتَّب على ذلك: أنَّ ما بقي بيده من أموال الموكِّل تكون أمانة في يده؛ لا يضمن تلفها إلَّا بالتعدِّي أو التفريط، أو التصرُّف فيها؛ كما لو نقلها من مكان إلى آخر فتَلِفَت؛ فإنَّه يضمنها؛ لأنَّ تصرفه حينئذٍ باطلٌ؛ لعَزْلِه، إلَّا في العفو عن القصاص بعد إنفاذه؛ فإنَّه لا يضمن.

وصورته: أن يكون وكيلاً في القصاص، فيستوفيه بمقتضى الوكالة، لكنَّ الموكِّل كان قد عزله، وعفا عن القصاص قبل استيفائه، ولم يعلم الوكيل بذلك؛ ففي هذه الحال لا ضمان عليه؛ لأنَّ العفو حصل على وجه لا يمكن استدراكه.