للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في صيدِ الحَرَم ونباتِهِ

أوَّلاً: تحريمُ صيدِ الحَرَمِ:

يَحرُمُ الصيدُ في حَرَمِ مكَّة على المُحْرِم والمُحِلِّ بالإجماع؛ لما روى ابن عبَّاس عن النبيِّ قال: (حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلي وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) [رواه البخاري].

ومن أتلفَ شيئاً من صيدِ الحَرَمِ سواء بالمباشرةِ، أو بالدلالة، أو بالإشارة؛ فحكمُه حكمُ صيدِ المُحْرِمِ من حيث لزومُ جزاءِ المِثْلِ فيما له مِثْلٌ، أو القيمةِ فيما لا نظيرَ له ولا مِثْلَ؛ وذلك لأنَّ الصحابةَ قَضُوا في حَمَام الحَرَمِ بشاةٍ؛ فعن

ابن عبَّاس : (أَنَّهُ قَضَى في حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ بِشَاةٍ) [رواه الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي، واللفظ له].

ثانياً: تحريمُ قَطْعِ نباتِ الحَرَمِ وحَشيشِه:

يَحرمُ على المُحْرِم والمُحِلِّ قطعُ شجرِ الحَرَمِ وحَشيشِه الرَّطْب الذي لم يزرعه الآدميُّ؛ لقول النبيِّ في حديث ابن عبَّاس : (ولَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلَاهَا) [رواه البخاري].