للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعيراً بالإجماع؛ لما جاء في حديث عَمْرو بن حَزْمٍ -السابق-: (وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ).

د - المَأْمُومَةُ: وهي الشَّجَّةُ التي تَصِلُ إلى جِلْدَة الدِّماغ التي تُسمَّى الآمَّة، وأمَّ الدِّماغ. وهذه يجب فيها ثُلُثُ الدِّيَة؛ لحديث عمرو بن حزم -السابق-: (وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ).

هـ- الدَّامِغَةُ: وهي الشجَّةُ التي تُخرِجُ جِلْدَةَ الدِّماغ. ويجب فيها ثُلُثُ الدِّيَة كالمأمومة؛ لأنَّها أبلغ من المأمومة، وصاحبها لا يَسْلَمُ غالباً.

رابعاً: دِيَةُ الجَائِفَةِ:

الجائفةُ: هي الجرح الذي يصلُ إلى باطن الجَوْف؛ كداخل البَطْن ولو لم يخرق الأمعاء، وداخل الظَّهْر، والصَّدْر، والحَلْق، والمثانة، وبين الخُصْيَتين، وداخل الدُبُر، ونحو ذلك.

ويجب في الجائفة ثُلُث الدِّيةِ؛ لما جاء في كتاب عَمْرو بن حَزْمٍ -السابق-: (وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ).

- وإن جَرَحَ جانباً، فخرج ما جَرَحَ به من الجانب الآخر، فهما جائفتان؛ لما روى عمرو بن شعيب عن سعيد بن المُسيِّب: (أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأً، فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ، فَأَنْفَذَهُ إِلَى ظَهْرِهِ، فَدُووِيَ فَبَرَأَ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَضَى فِيهِ بِجَائِفَتَيْنِ) [رواه ابن أبي شيبة].