للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه الشِّجاج الخمسةُ تجب فيها حُكُومَةٌ؛ لأنَّه لم يرد فيها شيءٌ مقدَّرٌ من الشرع، ولا قياسٌ يقتضيه.

ومعنى الحُكُومَة: أن يُقَوَّمَ المجنيُّ عليه كأنَّه عبْدٌ لا جناية به، ثمَّ يُقَوَّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجنيِّ عليه على الجاني كنسبته من الدِّيَةِ.

والقسم الثاني: شِجاجٌ ورد فيها شيءٌ مُقدَّرٌ، وهي خمسة أنواع:

أ - المُوضِحَةُ: وهي التي توضِحُ العَظْمَ في الرَّأْس أو الوَجْه؛ أي تُبْرزُه، ولو بقَدْر رأس إبْرةٍ. فيجب فيها نصف عُشْر دِيةِ الحُرِّ المُسلِم، وهي خَمْسٌ من الإبل؛ لما جاء في حديث عَمْرو بن حَزْمٍ: (وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ) [رواه النسائي].

وإن كان بعض الموضحة في الرأس، وبعضها في الوجه، فحكمها حكم موضحتين، ويجب فيهما عَشْرٌ من الإبل؛ لحديث عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدِّه، أنَّ النَّبيَّ قال: (وَفِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ) [رواه الخمسة]. ولأنَّه أوضحه في عضوين، فكان لكلِّ واحدٍ منهما حكم نفسه.

ب - الهاشِمَةُ: وهي التي تُوْضِحُ العَظْمَ وتَهْشِمُه؛ أي: تُبْرِزُه وتَكْسِرُه. ويجب فيها عَشْرٌ من الإبل؛ لما جاء عن زَيْد بن ثابتٍ أنَّه قال: (فِي الهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ) [رواه عبد الرزاق].

ولا فرق فيها بين الهاشِمَة الصغيرة والكبيرة.

ج-المُنَقِّلَة: وهي التي تُوضِحُ العَظْمَ وتَهْشِمُه وتَنْقُلُه. وفيها خمسة عشر