للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سادساً: زكاةُ مالِ الصغيرِ والمجنونِ:

لا يُشترطُ في وجوبِ الزكاةِ كونُ المُكلَّف بالغاً أو عاقلاً؛ فتجبُ الزكاةُ في مالِ الصغيرِ والمجنونِ؛ لقول النبيِّ : (أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ) [رواه الترمذي، وضعفه]؛ وعن عمر قال: (ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ اليَتَامَى، لا تَأَكُلْهَا الصَّدَقَةُ) [رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي].

سابعاً: الدَّيْن وأثره في الزكاة:

- إذا كان الدَّينُ ينقص النصاب، فإنه لا تجب الزكاة، سواء أكانت الأموال ظاهرة؛ كالمواشي، والحبوب، والثمار، وعروض التجارة، أم كانت باطنة؛ كالنَّقْدَيْن؛ لما روي عن السائب قال: سمعت عثمان يقول: (هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْها الزَّكَاةَ) [رواه مالك].

- من كان له دَينٌ على مِليءٍ أو غير مَليءٍ، فتجبُ زكاتُه، إلَّا أنَّه لا يلزمُه إخراجُ زكاتِهِ حتَّى يقبِضَهُ، ويُزكِّيهِ لما مَضَى من السِّنينَ؛ لأنَّ الزكاةَ تجبُ على طريق المواساةِ، وليس من المواساةِ أن يُخرِجَ زكاةَ مالٍ لا ينتفعُ به.

- ومن ماتَ قبلَ أن يُزكِّي مالَهُ الذي وجبت فيه الزكاةُ، أُخِذَتْ من تَرِكَتِهِ قبلَ تقسيمِها بين الوَرَثَةِ؛ لقول النبيِّ : (فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) [رواه البخاري ومسلم].

ثامناً: زكاةُ المالِ المكتسبِ أثناءَ الحَوْلِ:

من استفادَ مالاً من جنسِ أموالِ الزكاةِ ممَّا يُعتبَرُ له الحَوْل؛ كالذَّهَبِ والفِضَّةِ،