للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غضبٍ يسيرٍ لا يمنع فَهْم الحُكم؛ فيجوز له القضاء معه.

هـ- أن يَقْضيَ وهو حاقنٌ البَوْل، أو في شِدَّة جوعٍ، أو عَطَشٍ، أو هَمٍّ، أو مَلَلٍ، أو كَسَلٍ، أو نُعاسٍ، أو بَرْدٍ مؤلمٍ، أو حَرٍّ مزعجٍ؛ لأنَّ ذلك كلَّه يُشْغِلُ الفِكْرَ الموصل إلى إصابة الحقِّ غالباً، ويمنع حضور القَلْب، فهو في معنى الغضب المنصوص عليه، فيجري مجراه.

فإن خالف القاضي وحكم في حالٍ من تلك الأحوال، فأصاب الحقَّ نفذَ حُكمُه؛ لموافقته الصواب، وإلَّا لم ينفُذ.

و - أن يَحكُم بالجَهْل، أو يَحكُم وهو مُتردِّدٌ في حُكم الله تعالى في الواقعة؛ لحديث بُريدَة أنَّ النبيَّ قال: (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ فِي الحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه]. فإن خالف وحَكَمَ لم يصحَّ، ولو أصاب الحقَّ.

رابعاً: ما يُباحُ لَهُ:

يُباحُ للقاضي أن يتَّخِذَ كاتباً يكتب الوقائع؛ لأنَّ النبيَّ استكتب زيد ابن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهما. [رواه البيهقي]. ولأنَّ القاضي يَكثُر اشتغاله ونظرُه في أمر الناس، فلا يمكنه أن يتولَّى الكتابة بنفسه.