للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَسُولُ اللهِ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا. ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ. وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ بَصْرَ عَيْنِي، وَسَمْعَ أُذُنِي) [رواه البخاري، ومسلم]. ولأنَّ القصد بها غالباً استمالة القاضي ليعتني به في الحُكم، فأشبهت الرِّشْوة.

إلَّا إذا كان ممَّن يهاديه قبل ولايته؛ لأنَّها حينئذٍ لا تكون من أجل الولاية؛ لوجود سببها قَبْلها، فيُباح قبولها حينئذٍ؛ لانتفاء التُّهمة. بشرط ألَّا تكون له قضيَّة عنده، وإلَّا لم يَجُز أَخْذُها؛ لما فيها من استمالة القاضي في الحُكْم.

ج- أن يُسَارَّ أحدَ الخَصْمَيْن، أو يُضَيِّفه دون الآخر، أو يقوم له دون الآخر، أو يُلقِّنه حُجَّته؛ لأنَّ ذلك إعانة له على خَصْمه، وكسرٌ لقلبه.

د - أن يَقْضِيَ وهو غضبانٌ كثيراً؛ لحديث أبي بَكْرَة قال: سمعت رسول الله يقول: (لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) [رواه البخاري، ومسلم]. ولأنَّه ربما حَمَلَه الغضبُ على الجَوْر في الحُكم. بخلاف