واصطلاحاً: مَنْعُ مَنْ قامَ به سَبَبُ الإرْثِ من الإرْثِ بالكُلِّيَّة، أو مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْه.
ثانياً: أسبابُ الحَجْب:
للحَجْب سببان:
الأوَّل: حَجْبٌ بسبب وَصْفٍ: وهو أن يتَّصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة: الرِّقُّ، أو القَتْل، أو اختلاف الدِّين. فمن اتَّصف بأحد هذه الأوصاف لا يَرِثُ ولا يَحْجبُ غيره، ولا يُعصِّبُ غيره. وهو وصفٌ يمكن دُخوله على جميع الوَرَثة.
الثاني: حَجْبٌ بسبب شَخْصٍ: وهو كون شخصٍ سبباً لمنع آخر من بعض إرْثِه أو كُلِّه. وهو ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوَّل: حَجْب نُقْصان: وهو كون شخص سبباً لمنعِ آخرَ بعضَ إرْثِه. ويدخل على جميع الوَرَثة أيضاً. وهو نوعان: ازدحام، وانتقال.
أ - النوع الأوَّل: الازدحام: وله ثلاثة أحوال:
١) ازدحامٌ في فَرْضٍ: ويكون في حقِّ الوَرَثة الذين يشتركون في فَرْضٍ